مسائل يكثر السؤال عنها في زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا مختصر لأهم الأحكام الفقهية التي يكثر السؤال عنها حول زكاة الفطر.
أولًا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته.
ثانيًا: يستحب دفع زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، ولا يجب.
ثالثًا: لا يلزم كافلَ اليتيم أن يدفع عن اليتيم زكاة الفطر، لأنَّه متبرع بالإنفاق عليه.
رابعًا: لا يلزم صاحبَ العمل دفعُ زكاة الفطر عن الأجراء الذين يعملون عنده؛ كالعمال والخدم.
خامسًا: مقدار زكاة الفطر صاع نبوي، واختلف العلماء في تقديره بالوزن بتقديرات مختلفة، تتراوح ما بين كيلوين وأربعين غرامًا إلى ثلاثة كيلوات، وذلك بحسب نوع الطعام.
سادسًا: يجب دفع زكاة الفطر طعامًا من قوت البلد، ولا تجزئ القيمة، وهو قول جمهور العلماء.
سابعًا: أوقات مهمة في زكاة الفطر:
1- وقت وجوبها: غروب شمس آخر يوم من رمضان.
2- وقت استحباب إخراجها: صبح يوم العيد قبل صلاة العيد.
3- أوَّل وقت لجواز إخراجها: قبل العيد بيومين، أي من الثامن والعشرين من رمضان.
4- آخر وقت لإخراجها: قبل صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.
ثامنًا: يجوز دفع زكاة الفطر إلى من ينوب عنك في إخراجها، من شخص، أو جمعية خيرية موثوق بها، من بداية الشهر، على أن تشترط عليهم أن يخرجوها في الوقت المشروع، فلا يدفعوها قبل الثامن والعشرين من رمضان، ولا يؤخروها عن صلاة العيد.
تاسعًا: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد لعذر؛ كنسيان، أو عجز عن إيصالها للفقير، وَدَفَعَهَا بعد ذلك، فلا إثم عليه، وزكاته مقبولة، وأمَّا إن كان لغير عذر؛ فإنَّه آثم، ويجب عليه إخراجها، والصحيح أنها تقبل على أنها صدقة، لا على أنها زكاة فطر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة بغير عذر، فقد عمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
عاشرًا: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط.
حكم إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بسبب الحظر الكلي المتوقع فرضه بسبب جائحة كورونا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإنَّ أول وقت يجوز إخراج زكاة الفطر فيه للفقراء هو قبل العيد بيومين؛ لما في حديث ابن عمر (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين)، ولأنَّها زكاة الفطر من رمضان، والفطر لا يكون إلا في آخر رمضان، ولا يجزئ إخراجها للفقراء قبل ذلك؛ لأنَّه إخراج لها قبل وجود سببها.
وأمَّا كيفية إخراجها في حالة الحظر الكلي؛ فالمتوقع أن تضع الجهات القائمة على أمر الحظر حلًا لهذا الأمر، كأن تجعل فترة سماح لدفع زكاة الفطر.
فإنْ لم تضع حلًا له؛ فيجوز أن تُسَلَّم زكاة الفطر سواء في أول رمضان أو وسطه أو آخره لشخص أو جمعية خيرية موثوق بها، وتوكلها في إيصال زكاة الفطر للفقراء في وقتها نيابة عنك.
فإن لم يتيسر لك دفعها إلى الفقراء بنفسك أو بوكيلك، فإنها تبقى دينًا في ذمتك، يجب عليك إخراجها في أول وقت يتيسر لك ذلك؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
مسألة يحتاج إليها في ظل حظر التجول:
توكيل الفقير للمزكي في استلام زكاة الفطر
يواجه بعض المزكّين في هذه الأيام -بسبب حظر التجول- صعوبة في إيصال زكاة الفطر إلى الفقراء، وقد يواجه بعضُ الفقراء الصعوبةَ في استلام الزكاة من المزكّين.
والحل: التوكيل، فيجوز للمزكّي أن يوكّل من يمكنه إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها قبل فوات وقتها، كما يجوز للفقير أن يوكل من يقبض له زكاة الفطر من المزكي، بل يجوز له أن يوكّل المزكِّي نفسه في قبضها له، فيقول له: أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان حتى يأتي الفقير ويستلمها، وهذا من مظاهر يسر الدين وسماحته، وقد أشار إلى هذه المسألة شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/171).