الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد حدد الشَّارع الحكيم كيفية معرفة دخول شهر رمضان وغيره من الشهور بإحدى طريقتين:
الأولى: ثبوت رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين.
الثانية: تمام عدَّة الشَّهر ثلاثين يومًا إذا تعذرت رؤية الهلال قبله.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". رواه البخاري (1810)، ومسلم (1081، 1082). ولإجماع العلماء على ذلك. فلا يصوم المسلم رمضان ولا يفطر منه إلا بإحدى هاتين الطريقتين.
وعليه فإذا كان المسلمون يعيشون في بلد مسلم يعتمد الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه دون الرؤية، أو يعيشون في بلاد الكفار، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن يمكنهم ترائي الهلال، سواء بأنفسهم أو عن طريق لجان شرعية أو مراكز إسلامية موثوقة، فينبغي عليهم الترائي ويلزمهم العمل بها.
الحالة الثانية: ألا يمكنهم ترائي الهلال، فالواجب عليهم اتباع أقرب البلاد الإسلامية أو الجهات الموثوقة التي تعتمد الرؤية الشرعية، لأن هذا أقصى ما يمكنهم العمل به([1]).
([1]) انظر: مجموع فتاوى محمد العثيمين (19/51،43، 53)، الشرح الممتع (6/312)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/105-108، 116-120)، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/111-112).