بسم الله الرحمن الرحيم
حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد
من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: "من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف". رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولا يسقط عنه وجوب الجمعة.
ويجب على إمام المسجد إقامة صلاة الجمعة ليشهدها من لم يصل العيد ومن شاء من غيرهم.
ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، أما صلاة الظهر فلا يشرع لها الأذان ذلك اليوم.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتوى رقم 21160 بتاريخ 8/11/1420)، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين (16/171).