بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو غيرهما من وسائل الإعلام([1])
لا يجوز الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو غيرهما من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولا تصح الصلاة بهذه الكيفية، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد العثيمين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك للأدلة الآتية:
1- قوله سبحانه:(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك) النساء:102، فأمر الله سبحانه بالاجتماع في صلاة الفريضة في مكان واحد في أحرج الأوقات. وإذا أدى الصلاة بواسطة الاقتداء بالإمام خلف التلفاز أو المذياع، لا يتحقق مقصد الاجتماع في الصلاة.
2ـــ قول النبي صلى الله عليه وسلم:" صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري، وصلاة الجماعة وردت في الشرع على هيئة معينة، وهي الاجتماع بين الإمام والمأمومين في مكان واحد وفي زمان واحد، وهيئات العبادة توقيفية، وإذا أدى الصلاة بواسطة الاقتداء بالإمام خلف التلفاز أو المذياع، لا يتحقق الاجتماع لعدم اتصال المصلين بعضهم ببعض.
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف". رواه ابن ماجه وصححه الألباني، فإذا كانت صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فكيف بمن كان منفرداً عن الصف وعن الجماعة
4- أن من مقاصد صلاة الجماعة إظهار شعار الإسلام، والتودد، والتعاضد، والقول بصحة الصلاة خلف الإمام في التلفاز أو المذياع يلزم منه تعطيل صلاة الجماعة والفوائد المترتبة عليها من تلاقي الناس في المسجد، وبعث المودة والمحبة والألفة وأخوة الرابطة.
5- أن متابعة الإمام عبر التلفاز أو المذياع قد تتعطل بحصول خلل في وسيلة نقل الصلاة كأن ينقطع التيار الكهربائي، أو أن ينقطع البث فتبطل صلاة المأموم.
([1]) فتاوى نور على الدرب (7/10) ، الشرح الممتع (4/299) ، فتاوى الشيخ محمد العثيمين (15/213) ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/30، 214) المجموعة الأولى، (6/343) المجموعة الثانية ، نوازل العبادات للمشيقح (ص: 101-104).