حكم استعمال الصائم لقطرة الأنف([1])
الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال قطرة الأنف يفطر الصائم إذا وصل ماء القطرة إلى المعدة، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين؛ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أسبِغِ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا". أخرجه الأربعة، وصححه الألباني في إرواء الغليل (935).
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للصائم أن يدخل الماء إلى المعدة عن طريق الأنف، إذ إن الأنف منفذ إلى المعدة عن طريق الحلق.
وعلى هذا فيجتنب الصائم استعمال هذه القطرة، إلا إن تضرر بترك استعمالها، فيستعملها ويحتاط في عدم وصول ماء القطرة إلى المعدة، فإن وصل شيء منها إلى المعدة لزمه قضاء هذا اليوم.
([1]) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/260، 261)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (19/205، 206)، قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم 93 (1/10).