بسم الله الرحمن الرحيم
المعتبر في النصاب مال كل فرد على حدة
من شروط وجوب الزكاة امتلاك النصاب، والمعتبر فيه مال كل فرد على حدة، فلا زكاة على من لم يبلغ ماله لو انفرد نصابا، ولهذا لا يضم بعض الذهب إلى بعض لتكميل النصاب إذا لم يكن المالك واحدا، كالذهب الذي تملكه الأم وبناتها إذا كان نصيب كل واحدة منهن أقل من النصاب وإن بلغ المجموع نصابا.
ويستثنى من ذلك الخلطة في بهيمة الأنعام، فالمعتبر فيها بلوغ المجموع بعد الخلطة نصابا، وإن كان نصيب كل واحد لو انفرد أقلَّ من النصاب، مع شروط وضوابط أخرى بينها الفقهاء.