بسم الله الرحمن الرحيم
من أحكام الذهب الأبيض([1])
الذهب الأبيض يطلق على أحد أمرين:
الأول: يطلق الذهب الأبيض على الذهب الحقيقي، الذي أضيف عليه بعض المواد بنسب معينة، فغيرت لونه من أصفر إلى أبيض، لكنها لم تخرجه عن حقيقته، ويأتي منه عيار 18 وهو الأكثر، وعيار 21 وهو قليل. ويترتب على ذلك أنه يأخذ أحكام الذهب الحقيقي، كوجوب الزكاة فيه، وجريان الربا، وتحريم لبسه على الرجال، وغيرها من الأحكام الشرعية؛ لأنه ذهب حقيقي خلط بغيره فصار أبيض، وتسميته ذهبا أبيض لا تغير في حكمه شيئا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي.
الثاني: يطلق الذهب الأبيض على معدن البلاتين، وهو معدن نفيس، تصنع منه أنواع من الحلي، وهذا لا يأخذ أحكام الذهب، فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة، ولا يجري فيه الربا، ويجوز لبسه للرجال مالم يكن فيه تشبه بالكفار أو النساء أو فيه إسراف؛ لأنه ليس بذهب، وتسميته ذهبا لا تغير في حكمه شيئا، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
([1]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24/60)، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (ص 29-30)، الذهب الأبيض حقيقته وأحكامه الشرعية.