الـمُهم المختصر في أحكام صلاة العيد في ظلّ أوضاع وباء كورونا الراهنة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فمع دُنوّ يوم العيد السعيد، في ظلّ أوضاع وباء كورونا الراهنة والقيود القائمة، والمسلمون يمرّون بظرفٍ استثنائي، يحسُن التنبيه عن بعض أحكام صلاة العيد:
أوّلاً: صلاة العيد من أعلام الدين وشعائره الظاهرة، وأوّل صلاة عيدٍ صلاها رسول الله r في السنة الثانية للهجرة.
ثانياً: صلاة العيد واجبة على القول الراجح، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين.
وذلك: لأمره تعالى بها في قوله:(فصل لربك وانحر) ]الكوثر:2[، ولحديث أم عطية tا قالت: «أمرنا - تعني النبي r أن نُخرج في العيدين: العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين»]متفق عليه[، والأمر بالخروج للصلاة أمر بالصلاة، والمُتقرّر أنّ وجوب الوسيلة يستلزم وجوب الـمُتوسّل إليه، ولمواظبته r عليها حتى فارق الدنيا، وواظب عليها الخلفاء بعده.
]انظر: المغني لابن قدامة 3/253، مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/161، فتاوى ابن باز 7/13، فتاوى ابن عثيمين 16/223[
ثالثاً: أوّل وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لحديث يزيد بن حُمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر t مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح» ]سنن أبي داود برقم 1135، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/311[.
قال ابن حجر: (أي: وقت السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة) ]فتح الباري لابن حجر، 2/ 457[.
وآخر وقت صلاة العيد إلى زوال الشمس، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنهم قالوا: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي r أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله r أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد». ]سنن أبي داود برقم 1157، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 317[. ولو كان الوقت باقياً لأمر بصلاتها بعد الزوال ولما أمر بتأخيرها للغد. ]الكافي لابن قدامة 1/ 514[. وقال ابنُ رشد:"واتّفقوا على أنّ وقتها... إلى الزوال". بداية المجتهد (1/229).
رابعاً: صفة صلاة العيد: ركعتان جهراً، يُكبّر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) ثم يقرأ الفاتحة سورة (الأَعْلَى)، ثم يكمل الركعة ثم يقوم للركعة الثانية مكبراً للقيام، ثم يكبر خمساً بعد أن يستتم قائماً، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة (الغاشية)، أو يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة (ق) وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة (القمر).
ويُسنّ رفع اليدين مع كل تكبيرة لقول ابن عمر t: «ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع» وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 112، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. ]المغني لابن قدامة 3/272[.
ودليل كونهما ركعتان: حديث ابن عباس t: «أن رسول الله r خرج يوم أضحى أو فطر فصلّى ركعتين لم يُصلّ قبلها ولا بعدها». ]متفق عليه[.
ودليل عدد التكبيرات: حديث عائشة tا: «أن رسول الله r كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع». ]سنن أبي داود برقم 1149، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 315[
ودليل القراءة: لحديث أبي واقد الليثي t أن عمر بن الخطاب t سأله: ما كان يقرأ به رسول الله r في الأضحى والفطر، فقال: «يقرأ فيهما بـ (ق) و (القمر) ». ]صحيح مسلم برقم 891[. ولحديث النعمان بن بشير t قال: «كان رسول الله r يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ (الأعلى) و (الغاشية) ». ]صحيح مسلم برقم 878[.
خامساً: صلاة العيد لها حكم سائر الصلوات المشروعة؛ فيجب ويفرض فيها كل ما يجب ويفرض في الصلوات الأخرى. ]المغني لابن قدامة 2 / 314، والبدائع 1 / 277[.
سادساً: خُطبتا صلاة العيد تختصان بالمصلى والمسجد، وعليه فلا يخطب الرجل إذا صلّى صلاة العيد بأهله في بيته.
سابعاً: لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة.