بسم الله الرحمن الرحيم
أقسام المرض من حيث حكم الصيام وجواز الفطر
ينقسم المرض من حيث حكم الصيام وجواز الفطر إلى ثلاثة أقسام([1]):
القسم الأول: أن لا يَشقَّ على المريض الصوم ولا يضره، كالزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس ونحوها، بل ربما بعض الأمراض يستفيد المريض فيها من الصوم، كبعض أمراض الجهاز الهضمي والضغط ونحوهما، فيجب عليه الصوم؛ ويحرم عليه الفطر؛ لعدم وجود العذر المبيح للفطر.
القسم الثاني: أن يشق على المريض الصوم ولا يضره، كمن يخشى من الصوم زيادة المرض، أو تأخر الشفاء، أو حصول مرض آخر، فيستحب له الفطر ويكره له الصوم؛ لقوله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، ولأنه ترك لرخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمه ". رواه ابن حبان في صحيحه (رقم/354)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (1/471)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/10).
وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ص71:" واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزِئه، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضَعُف عن الصوم فله أن يفطر".
القسم الثالث: أن يضرَّ الصوم المريض، كمن يخشى من الصوم الهلاك، أو تفويت منفعة عضو، أو أذى شديدا، فيجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم؛ لقول الله تعالى:(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار ". رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في ارواء الغليل (3/410).
([1]) انظر: بدائع الصنائع (2/151)، المحيط البرهاني (2/359)، البحر الرائق (2/492)، الفتاوى الهندية (1/227)، المنتقى (3/62، 78)، الاستذكار (3/338)، حاشية الخرشي (3/55)، حاشية الدسوقي (2/170)، المجموع (6/261)، روضة الطالبين (1/217)، مغني المحتاج (2/169)، المغني (4/404)، الإنصاف (7/367)، مجالس شهر رمضان ص (33)، الشرح الممتع (6/328، 341)، النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام ص (91-102).