بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هـي ما يملكه المســـلم من الســـلع المعــدة للبيـــع بنيـــة المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخـــرج منهـــا : السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابهــــــا:
الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة،والأقل في وقتنا نصاب الفضة.
كيفية حساب النصاب:
يعرف النصاب بأحد أمرين:
1 - أن يقيـــم سعر العـروض وقت حــولان الحول فإذا بلغت قيمـــــة 595 جــــرامــاً مـــن الفضــــة ؛ وجبــــت فيهـــا الــــزكاة.
والمعتبر عند التقويــم إذا كان البيع بالجملة سعــر الجملة، وإن كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
-2 أن يقيمهـــــــا فيكون سعرها أقل من قيمـــة 595 جرام، ولـــكنـــه إذا ضمهـــا مع مـــا يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
وكتبه/ حمد الهاجري