بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة المال المستفاد أثناء الحول([1])
من استفاد (ملك) مالا زكويا جديدا في أثناء الحول، ولديه نصاب تجب فيه الزكاة، فإن هذا المال المستفاد لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون المال المستفاد (الجديد) من نماء المال الأصلي، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان نتاجا كالبهيمة تَلِد، أو زيادة كسِمن البهيمة أو ارتفاع السعر، أو ربحا لتجارة، فهنا اتفق العلماء على أن حول المال المستفاد حول أصله، فإذا حال الحول على المال الأصلي زكى المال الأصلي والمستفاد. قال ابن قدامة في المغني (2/468):" لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة".
الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الأول، وليس من نمائه، كمن لديه نصاب من الأوراق النقدية وأهدي له في أثناء الحول غنم، فهنا يستأنف للمال المستفاد حولا جديد من حين ملكه، ولا يبنيه على حول المال الأول، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة، وحكى بعضهم عدم الخلاف فيه.
الثالث: أن يكون المال المستفاد من جنس المال الأول، وليس من نمائه، كالموظف الذي عنده نصاب مال في حسابه، ويدخر من راتبه الشهري، وكمن لديه نصاب من الغنم وفي أثناء الحول ملك غنما أخرى تزيد بها الزكاة، فهنا اختلف الفقهاء على عدة أقوال، أقربها إلى الصواب أنه يستأنف للمال المستفاد حولا جديدا من حين ملكه، ولا يبنيه على حول المال الأول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". رواه الترمذي، وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني.
لكن إذا أراد أن يخرج زكاة المال المستفاد مع المال الأول في نفس حوله جاز ذلك، وتكون معجلة.
([1]) انظر: المغني (2/468)، التوقيت الحولي في الزكاة ص 60-77.