بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.