بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الأوراق النقدية
الأوراق النقديَّة:
هي العملات المتداولة اليوم كقِيَمٍ للشِّراءِ، وأثمانٍ للسِّلعِ، تُصــــدِرها الدول بناء على ضمانات معيّنة، كالدينار، والريال، والدرهـــم، والــــدولار، وقد حلَّت محلَّ الذهب والفضة اللَّذين يؤديان هذا الغرض في القديم.
حكم زكاتها:
اتفق علماء العصر على أنَّها تعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة) في الزكاة، فتجب زكاتها مثل سائر الأموال الزكويَّة.
تقدير نصابها:
اختلــــف أهـــل العلم هل يقدر نصاب العملات الورقيَّــــة بالـذهب أو بالفضة؟
والراجح – والعلم عند الله- أن يقدَّر نصابها بالأدنى من نصابي الذهب والفضة لأمرين:
1- أنَّ في ذلك مراعاةً لمصالح الفقراء.
2- أنَّ في ذلك احتياطا للمزكِّي، وتطهيرا لماله بإبعاده عن الشبهة.
أدنى النصابين في هذا الزمان: نصاب الفضـــة وهو 595 غرام، فيجب على من ملك ما يســـاوي ذلك مـــن الأوراق النقــديَّة أن يزكي من ماله ربع العشر 2.5% بعد حولان الحول.
هـــذا مــا أفتى بـه علماء العصر كابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله- وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي.