بسم الله الرحمن الرحيم
حكم محادثة المرأة الأجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
إنَّ مِنْ مقاصد الشريعة الإسلامية: تطهير المجتمع مِن الشرور، وسدّ الأبواب المُفضِيَة إلى الفتنة؛ خصوصًا: فتنة النساء، ومِنْ هذا الباب حُرِّم سفر المرأة بلا محرم، وكذا التبرج، والخضوع بالقول، والمصافحة، والنظر، والخلوة بالأجنبية؛ سدًّا لذريعة الفساد.
ومما ابتُلي به أهل زماننا في هذا المجال -خصوصا بعض المنتسبين للتدين والعلم-: التواصل مع النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأهداف مختلفة، وَمِن ذلك: محادثتهن؛ بالتعليق تأييدًا أو إعجابًا، أو مشاركتهن النقاش، وربما كان ذلك معهن في غرف اللقاءات الصوتية المختلطة مع الرجال؛ بدعوى التناصح! أو الاسترشاد!
ولا ريب أنَّ الأصل في ذلك المنع؛ لأنَّه ذريعة للفتنة والفساد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "والأصل: أنَّ كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدّها؛ إذا لم يعارضها مصلحة راجحة" مجموع الفتاوى (15/419).
فالمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية إنما تجوز للضرورة، أو لمصلحة راجحة؛ دينية كانت؛ كالأسئلة الشرعية، أو دنيوية؛ كمجال الطبّ والعلاج، وذلك أيضًا بشرطين:
١- أنْ لا تكون المحادثة في خلوة بينهما لا يطلع عليها غيرهما، بل تكون عبر ساحات عامة؛ يشارك فيها جمع مِن الناس.
٢- أنْ تكون المحادثة بقدر الضرورة -أو الحاجة- مِن غير استرسال في كلام خارج عن المطلوب.