بسم الله الرحمن الرحيم
أثر تغير عين المال الزكوي على الحول([1])
إذا تغير عين المال الزكوي في أثناء الحول ببيع أو استبدال فهل يبني على حول المال الأول، أم يستأنف حولا جديدا للمال الثاني ؟
تنقسم هذه المسألة إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون المال الزكوي عروض تجارة سواء كان نقودا أو سلعا، كأن يشتري برأس المال بضاعة، أو يبيع السلع بمال أو بسلع أخرى، فهنا يبني على حول المال الأول، ولا يستأنف حولا جديدا، باتفاق العلماء.
وكذلك إذا أبدل الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية بعروض التجارة أو العكس، فإنه يبني على حول المال الأول، ولا يستأنف حولا جديدا، باتفاق العلماء.
القسم الثاني: أن يكون المال الزكوي من غير عروض التجارة، كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام، فهذا له حالتان:
الأولى: أن يبدل المال الزكوي بجنسه، كأن يشتري بذهبه ذهبا آخر، أو يبدل غنمه بغنم أخرى، فهنا يبني على حول المال الأول، ولايستأنف حولا جديدا، إلا إذا اختلفا في الحكم، كمن أبدل غنما سائمة بغنم عروض تجارة، فهنا يستأنف لها حولا جديدا، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واختاره الشيخ محمد العثيمين.
الثانية: أن يبدل المال الزكوي بغير جنسه، وهذا على ضربين:
1- أن يكون البدلان أو أحدهما من غير الأثمان، كأن يستبدل نصاب الغنم بنصاب من إبل أو بنصاب من ذهب، فهنا يستأنف حولا جديدا للمال الجديد من حين ملكه، باتفاق العلماء.
2- أن يكون البدلان من الأثمان، كأن يستبدل ذهبا بفضة، أو دنانير بريالات، أو العكس فيهما، ففيه خلاف بين العلماء، وذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنه يستأنف حولا جديدا للمال الجديد من حين ملكه بشرط أن لا يقصد الفرار من الزكاة، واختاره الشيخ محمد العثيمين، لأنهما مالان مختلفان، ولا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب.
([1]) انظر: الشرح الممتع (6/38-42، 146-148)، التوقيت الحولي في الزكاة ص 107-118.