إن للكفارات أحكاما فقهية تتعلق بها، وقد اقتضت حكمة الله سبحانه مجازاة الناس على قدْر أعمالهم، خيرها وشرها، دل على ذلك الكتاب والسنة، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، فتوفيقًا بين ما قضاه الله وقدَّره، ومراعاةً لتقصير بعض الناس فيما أمرهم به؛ شُرعت الكفارة، لما يُرجى مِن ورائها من ستر الذنب، وتهذيب نفس المسلم، وصيانتها من الوقوع فيما نهى الله عنه.
وانطلاقا من ذلك كلِّه؛ فإن جمعية (تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية) تقوم بشراء الأطعمة من الأموال الخاصة بالكفارات، وتوزيعها على المستحقين لها، ضمن حملات الإطعام التي تقوم بها الجمعية على مدار العام، وذلك على النحو التالي:
قيمة الإطعام (1) دينار واحد عن كل مسكين.
وتشمل على سبيل المثال:
- كفارة اليمين: 10 دنانير.
- فدية الإطعام لمن عجز عن الصيام في رمضان ولا قدرة له على القضاء لكبر سن، أو مرض لا يُرْجى شفاؤه: دينار عن كل يوم بحسب تمام الشهر أو نقصانه.
وهناك أبواب أخرى أَذِنَ فيها الشرع بالكفارات، ومنها:
- الجماع في نهار رمضان لمن عجز عن صيام شهرين متتابعين؛ فكفارته إطعام ستين مسكينا.
- الظهار لمن عجز عن صيام شهرين متتابعين؛ فكفارته إطعام ستين مسكينا.
- النذر لمن عجز عن الوفاء به؛ فكفارته على الراجح من أقوال أهل العلم كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
هذا، وللكفارات أحكام خاصة، يُرجَع فيها إلى أهل العلم المتخصصين، فإن أفتَوا بوجوب الكفارة؛ وأراد المستفتِي توكيل الجمعية؛ فقيمة الإطعام دينار واحد عن كل مسكين، يتم توجيهه في مشاريع الإطعام مع مراعاة حال المستحقين لها من كونهم مسلمين مساكين.